تنظيمات جديدة لخدمات المياه: غرامات على التعدي وإيقاف الخدمة عند تجاوز المديونية
وقع الحدث – من مريم مرعي
أقرت الهيئة السعودية للمياه تحديثات تنظيمية موسعة ضمن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، شملت المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، وركزت على تنظيم إجراءات تشغيل وإيقاف وإعادة الخدمة، إلى جانب تعزيز آليات ضبط المخالفات وحماية حقوق المستفيدين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق الامتثال.
ووفقًا للتحديثات، يُعد التعدي على عداد المياه بعد إغلاقه مخالفة تستوجب إعادة القفل فورًا بعد إشعار المستفيد، مع تسجيل المخالفة وتحميله تكلفة إعادة الإغلاق البالغة 1000 ريال، إضافة إلى احتساب الاستهلاك خلال فترة التعدي وفق أعلى شريحة حتى إعادة الإغلاق.
وأكدت الضوابط أن تكرار التعدي أو إعادة تشغيل الخدمة بطرق غير نظامية يخول مقدم الخدمة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، قد تصل إلى قفل التوصيلة أو إنهاء الخدمة بشكل نهائي حسب الحالات المحددة.
وفيما يتعلق بالفوترة، أوضح الدليل أن إصدار الفواتير يتم بشكل شهري، على أن يكون موعد الاستحقاق في اليوم 28 من كل شهر، مع منح المستفيد مهلة إنذار لمدة 15 يومًا في حال عدم السداد، تتخللها إشعارات متعددة قبل اتخاذ قرار الإيقاف.
ويُنفذ إيقاف الخدمة عند تجاوز المديونية 1000 ريال أو عند تراكم ثلاث فواتير غير مسددة، بعد استكمال إجراءات الإشعار التدريجي، وصولًا إلى إخطار المستفيد بقرار الإيقاف.
وبعد تنفيذ الإيقاف، يلتزم مقدم الخدمة بإغلاق محبس العداد وتثبيته بقفل أو ختم، مع وضع ملصق يوضح حالة الإيقاف، وتوثيق الإجراء بالصور، إلى جانب إشعار المستفيد بالأسباب.
كما نصت الضوابط على إعادة الخدمة خلال 24 ساعة من سداد المستحقات، مع تحميل المستفيد رسوم إعادة التوصيل.
وبيّن الدليل أن الإيقاف قد يتم لأسباب غير مالية، مثل صدور قرارات قضائية أو إدارية، أو وجود مخاطر تهدد السلامة العامة، حيث يتوجب على مقدم الخدمة التدخل الفوري لمعالجة الخطر مع إشعار المستفيد.
وأجازت التنظيمات الإيقاف المؤقت لأغراض الصيانة أو الأعمال الفنية أو ربط مشتركين جدد، بشرط إشعار المستفيدين مسبقًا، دون فرض رسوم على الإيقاف أو إعادة الخدمة في هذه الحالات.
كما شملت الضوابط حالات إضافية مثل التعدي على العدادات، وعدم تحديث البيانات، وتعذر قراءة العداد، وطلبات الإيقاف المؤقت، والتعامل مع المنشآت المهجورة، إلى جانب تنظيمات خاصة بعدم الربط بشبكة الصرف الصحي، مع منح مهلة تصل إلى 30 يومًا لتصحيح الأوضاع قبل تطبيق الإجراءات النظامية.
وأكدت الهيئة استثناء بعض الفترات من إجراءات الإيقاف أو التذكير، تشمل شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، واليوم الوطني، ويوم التأسيس، إضافة إلى فترات محددة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج.

